الشيخ السبحاني
44
سلسلة المسائل الفقهية
دفعه » . « 1 » وذهب أصحاب سائر المذاهب إلّا من عرفت إلى أنّ المراد منها هي الحيضات والتحقيق في محلّه ، وإنّما ذكرنا ذلك مقدّمة لتفسير الآية الآتية . الخامس : عدم احتساب الحيضة من العدّة إذا طلق زوجته في الحيض والنفاس فلا تحسب تلك الحيضة من الإقراء الثلاثة عند القائلين بصحّة الطلاق ، بل تحسب الحيضة الثانية بعد انقضاء الأُولى بالدخول في طهرها ، وعلى هذا الأصل ذكر بعض الباحثين بأنّ الحكمة في المنع من الطلاق في الحيض هو انّ ذلك يُطيل على المرأة العدة ، فانّها إن كانت حائضاً لم تحتسب الحيضة من عدتها ، فتنتظر حتى تطهر من حيضها وتتم مدة طهرها ، ثمّ تبدأ العدة من الحيضة التالية . « 2 »
--> ( 1 ) - الوسائل : 15 ، الباب 14 من أبواب العدد ، الحديث 4 . ( 2 ) - نظام الطلاق في الإسلام : 27 .